أقسَمَ أيُّوبُ أنْ يَضرِبَ زوجتَهُ مِئَةَ جَلْدةٍ؛ لِفَعْلَةٍ فَعَلَتْها، قيل: إنَّها باعَتْ ضَفِيرتَها بخُبْزِ فأطعَمَتْهُ إيَّاه، فلامَها على ذلك، وكان حِينَها مريضًا ﷺ، وليس في فَعْلَتِها شيءٌ يثبُتُ في السُّنَّة، ولمَّا شفَاهُ اللَّهُ، أمَرَهُ اللَّه أن ياخُذَ عُودًا فيه مِئَةُ قضيبٍ، وقبل: حُزْمةً مِن عِيدَانٍ فيها مِئَةُ عُودٍ، وقيل: الضِّغْثُ مِن الأَثْلِ، فيَضرِبُها به ضَرْبةً واحدةً كما لو ضرَبَها مِئَةً متفرِّقةَ، فجعَل اللَّهُ ذلك مخرَجًا له في يمينِهِ فلا يَحنَثُ، ورحمةً بزوجِه.
ومِن الفقهاءِ: مَن حمَلَ هذا على الحِيَلِ المشروعةِ، ومنهم: مَن لم يَجْعَلْها مِن الحِيَلِ؛ وإنَّما جعَلَها مِن حَمْلِ اليمينِ على الألفاظِ ومقاصدِها.