للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ)؛ رواهُ الترمذيُّ (١) وغيرُهُ.

وقد رخَّص ابنُ مسعودٍ لامرأتِهِ أنْ تُعطِيَ زكاةَ خُلِيِّها لبَنِي أَخِيها؛ كما رواهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ، وعبدُ الرزَّاقِ (٢).

ورخَّص الحسنُ في إعطاءِ الأخِ، وإبراهيمُ في إعطاءِ الأختِ؛ رواهُ عنهما أبو عُبَيْدٍ (٣).

وقيَّد سعيدُ بن جُبَيْرٍ إعطاءَ الخالةِ مِن الزكاةِ بكونِها في غيرِ بيتِ المزكِّي يُنْفِقُ عليها؛ فقد روي عبدُ الرزَّاقِ وابنُ أبي شَيْبةَ؛ مِن حديثِ إبراهيمَ بنِ أبي حَفْصةَ؛ قال: قلتُ لسعيدِ بن جُبَيْرٍ: أُعْطِي الخَالَةَ مِن الزَّكَاةِ؟ قال: نَعَمْ؛ مَا لم تُغْلِقْ علَيْهَا بَابًا؛ يَعْنِي: مَا لم تَكُنْ فِي عِيَالِكَ (٤).

ومَن وجَبَتْ نفقتُهُ، ولكنَّ صاحِبَ المالِ عاجزٌ عن النفقةِ، وعليه زكاةٌ، فجوَّزَ بعضُ الفقهاءِ إخراج الزكاةِ على مَنْ تجبُ نفقتُهُ عندَ العجزِ عنها ولو كان والدًا أو وَلَدًا، وهو قولٌ لأحمد رجَّحَهُ ابنُ تيميَّةَ.

وإنَّما يمنعُ السلفُ والفقهاءُ مِنْ إعطاءِ الزكاةِ ذوي القَرَابةِ الذين تجبُ نفقتُهم؛ لاجتماعِ واجبَيْنِ عليه: واجبِ النفقةِ، وواجبِ الزكاةِ؛ فنُهي عن ذلك؛ حتى لا يقيَ مالَهُ ويحفَظَهُ مِن النفقةِ عليهم بزكاتِهِ.


(١) أخرجه الترمذي (٦٥٨) (٣/ ٣٨)، والنسائي (٢٥٨٢) (٥/ ٩٢)، وابن ماجه (١٨٤٤) (١/ ٥٩١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٠٥٥) (٤/ ٨٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠٥٣٣) (٢/ ٤١٢).
(٣) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص ٦٩٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧١٦٤) (٤/ ١١٢)، وابن أبي شيبة في "مصنه" (١٠٥٣٤) (٢/ ٤١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>