للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللباسِ المزيَّنِ والحُلِيِّ والكُحْلِ، ولا تَصبُغُ جِسْمَها بالزِّينةِ (كالمكياج)، إلَّا ما يستُرُ عَيْبًا خِلْقيًّا؛ كحروقٍ وشِبْهِها، ولا تتطيَّبُ، ولها أن تتطيَّبَ بما يُذهِبُ الرائحةَ الكريهةَ والنَّتْنَ العارضَ، ولا يجبُ عليها أنْ تَلْبَسَ زِيًّا أو لونًا معيَّنًا.

ولا يجوزُ للرَّجُلِ أن يعتدَّ أو يُحِدَّ على أحدٍ، ويجوزُ للمرأةِ أن تُحِدَّ على غيرِ زوجِها؛ كأبيها وولَدِها وأمِّها وأخيها، ثلاثًا، ولا تزيدُ؛ لِما صحَّ مِن حديثِ أمِّ حبيبةَ مرفوعًا: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (١).

وقد وجَّه اللهُ الخطابَ إلى المرأةِ في عِدَّتِها؛ لأنَّها مستأمَنةٌ على ذلك، فقال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}، وعِدَّةُ المرأةِ - وخاصَّةً بالحَيْضِ والطُّهْرِ والحملِ الذي في بطنِها - مَرَدُّها إلى عِلْمِها الخاصِّ، فوُجِّهَ الخطابُ إليها في ذلك في العِدَدِ كلِّها؛ تحميلًا للأمانةِ وتشديدًا في الأمرِ، ولأنَّ تكليفَ غيرِها بذلك شاقٌّ، فيسَّر اللهُ على المرأةِ ألَّا يُؤذِيَها أحدٌ بتتبُّعِ خاصَّةِ أمرِها، ويسَّر على الوليِّ ألَّا يكلِّفَهُ اللهُ بما يَشُقُّ عليه، أمَّا وجهُ التشديدِ على المرأةِ؛ فإنَّ الخطابَ الذي يتوجَّهُ إلى الواحدِ تَبِعَتُهُ على شخصِهِ أشدُّ ممَّا لو شارَكَهُ في الخطابِ غيرُهُ.

ثمَّ وجَّه اللهُ الخطابَ إلى الأولياءِ بقولِه: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}؛ لأنَّ المرأةَ بِكْرًا أو ثيِّبًا لا تَفْعَلُ في نفسِها شيئًا إلَّا بإذنِ وليِّها، ولو كانَ التكليفُ بتزويجِ نفسِها بنفسِها، لكان الخطابُ لها خاصًّا؛ كأنْ يقال: (فلا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فيما فَعَلْنَ في


(١) أخرجه البخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، ومسلم (١٤٨٦) (٢/ ١١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>