للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعُها طلاقُها، وتلا هذه الآيةَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).

وروايةُ النخَعيِّ عن ابنِ مسعودٍ محمولةٌ على الاتِّصالِ ولو كانتْ متقطِعةً؛ فإنَّه يَروي عن جماعةٍ عن ابنِ مسعودٍ.

وبهذا قال ابنُ عبَّاسٍ وأُبَيٌّ وجابرٌ؛ رواهُ عنهم قتادةُ (٢).

ورواهُ عن ابنِ عبَّاسٍ عِكْرِمةُ (٣).

وبه قال ابن المسيَّبِ والحسنُ وغيرُهم (٤).

وهو روايةٌ عن مالكٍ.

القولُ الثاني: قالوا: إنَّ البيعَ ليس بطلاقٍ حتى تُطلَّقَ مِن زوجِها، حرًّا كان أو عبدًا، وإنَّ الآيةَ خاصَّةٌ بمَن سُبِيَتْ، وهي تحتَ كافرٍ، وهذا سَبْيٌ وليس بيعًا، وإنَّ الزواجَ مِن الأَمَةِ قد يكونُ لغيرِ مالِكِها، فيُسقِطُ مالكُها منفعَتَهُ ببُضْعِها ويُزوِّجُها غيرَهُ لحرٍّ أو عبدٍ، فبائعُها لا يَملِكُ فَرْجَها وكذلك مُشترِيها، والمُشترِي في ذلك كالبائعِ.

وبهذا قال جمهورُ الفقهاء، واحتَجُّوا بحديثِ بَرِيرَةَ؛ حيثُ اشتَرَتْها عائشةُ وهي في عِصْمةِ زَوْجِها مُغِيثٍ، وهو عبدٌ، حيثُ أنجَزَتْ ثَمَنَها وأعتَقَتْها، وبَقِيَتْ في عِصْمةِ مُغيثٍ زوجِها قبلَ بيعِها، وخُيِّرَتْ بينَ البقاءِ أو تركِه، فاختارتْ تَرْكَهُ، والحديثُ في "الصحيحَينِ" (٥).

وهذا قولُ جمهورِ الفقهاءِ؛ كأبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ، ورُوِيَ هذا عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ.


(١) "تفسير الطبري" (٦/ ٥٦٥).
(٢) "تفسير الطبري" (٦/ ٥٦٦).
(٣) "تفسير الطبري" (٦/ ٥٦٧).
(٤) "تفسير الطبري" (٦/ ٥٦٦)، و" تفسير ابن المنذر" (٢/ ٦٣٧).
(٥) أخرجه البخاري (٥٠٩٧) (٧/ ٨)، ومسلم (١٥٠٤) (٢/ ١١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>