أحياناً تطلق البدعة بالمعنى اللغوي، فلابد من التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فالبدعة بالمعنى اللغوي لا تذم على الإطلاق؛ لأنها تشمل كل ما يخترع على غير مثال سابق في غير الدين، مثل اختراع أي جهاز، فهذه بدعة، لكن ليست هي البدعة المذمومة شرعاً، بل قد تكون واجبة في بعض الأحيان حسب كونها وسيلة تؤدي إلى مقصود، فإذا كان المقصود مباحاً فهي مباحة، وإن كان واجباً فالبدعة واجبة، وهكذا.
فهذا فيما يتعلق بالبدعة اللغوية، أما البدع الشرعية فكلها مذمومة، والبدعة المذمومة شرعاً هي هذه التي نناقشها، وليس كلامنا في البدعة من حيث المعنى اللغوي، وإنما من حيث المعنى الشرعي، فهي كما عرفها الشاطبي في (الاعتصام): طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى.
والطريقة والطريق والسُنن أو السَنن كلها بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه.
وطريقة الدين هي ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات.