[مظان مسألة بيع التقسيط وأصوله]
الآن سنتكم عن صلب البحث، وسنذكر مظان مسألة البيع بالتقسيط وأصولها، وقد ذكرنا من قبل: أن مجرد بيع الأجل مباح وليس فيه بأس، ولكن المشكلة تكمن في زيادة سعر السلعة لأجل الأجل.
لم يكن اصطلاح البيع بالتقسيط معروفاً عند علماء الشريعة والفقه الإسلامي قبل القرن الحالي، حيث عرف وشاع هذا النوع من البيع، ومن البدهي -والأمر كذلك- ألا يكون للمصطلح هذا وجود في كتب الحديث النبوي وهي مصدر رئيس يستقى منها الفقه وأحكامه، ولما كان الأمر كذلك اقتضى أن نبين المواطن والمظان التي فيها جذور هذه المسألة وأصولها من مصادر الحديث والفقه، فنلخص فيما يلي كلام الدكتور محمد عقلة الإبراهيم في هذا الباب، فيقول: ففي كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد في مواطن في السنة يمكن من خلالها أن نفهم لفظ الشرع لهذا النوع من البيع، فلم نبحث عنه تحت اسم البيع بالتقسيط لأن هذا المصطلح حادث، فأما الأحاديث التي لها علاقة بمضمون هذا البيع فأولها حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة).
النوع الثاني: حديث: (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة) بألفاظه المختلفة.
النوع الثالث: الأحاديث التي تتضمن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، أو بيع وشرط، أو بيع وسلم، فقد ورد في شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التي تعنيها هذه الأحاديث أن يبيع الرجل السلعة نقداً بكذا ونسيئة بكذا، أي: مع الزيادة، وهذا المعنى يعتبر أصل مسألة بيع التقسيط.
وأما في كتب الفقه الإسلامي فنجد أصل مسألة بيع التقسيط تحت عنوان: البيوع الفاسدة، أو البيوع المنهي عنها، في كتب البيوع، أو باب: بيوع الآجال، فقد تناولت تلك الكتب في عداد حديثها عن البيوع المنهي عنها البيوعَ التي ذكرت آنفاً في كتب الحديث، وبيان الفقهاء لمعاني تلك الأحاديث، والتي تتضمن الصورة التي مرت، وهي أن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة حالاً بكذا ومؤجلاً بكذا.
ومن ثَم فإن إعطاء المسألة حقها من الوضوح والجلاء يستلزم الخطوات التالية: أولاً: ذكر الأحاديث الشريفة التي تعتبر أهم مظان مسألة بيع التقسيط، مع تخريجها بألفاظها المختلفة، وبيان درجتها من الصحة.
ثانياً: إثبات عبارات أمهات كتب الحديث التي تناولت هذه الأحاديث بالبيان والشرح، وهذا هو المنهج العلمي، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ الحديث من كتب الحديث -حتى لو تبين له أن هذا الحديث صحيح -ثم يذهب يفسره على ما يريده، وهذه الآفة موجودة في بعض طلاب العلم في هذا الزمان، فإنه يأخذ الحديث، ثم يفسره بهواه، وإذا سكت الإنسان عن الخوض في المسائل الخلافية التي لا علم له بها قل الخلاف، وصدق من قال: إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف بين الناس.
ثالثاً: إيراد عبارات الفقهاء في شرحهم لهذه الأحاديث عند كلامهم في البيوع المنهي عنها.
رابعاً: نستخلص علة تحريم هذه البيوع؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، أي: أننا نبحث عن علة التحريم، فإذا انتفت العلة رُفع الحرج، وإذا وجدت العلة حرم.
وخلاصة الكلام ونتيجته النهائية هو جواز البيع بالتقسيط بشروط معينة، على أساس مقدمات سنذكرها إن شاء الله تعالى.