والتطوع -كما هو معلوم- نوعان: تطوع مطلق، وتطوع مقيد.
أما التطوع المطلق: فهو الذي لم يأت فيه الشرع بحد، فلم يحدده بعدد أو يربطه بوظيفة أو وقت، فمثلاً: صدقة التطوع لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت، ولو نصف تمرة، ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى، لكن التطوع المطلق لا يداوم عليه الإنسان مداومته على السنن الرواتب.
أما التطوع المقيد: فهو التطوع الذي جاء له حد في الشرع، فمثلاً: من أراد أن يأتي بسنة الفجر الراتبة فلا يتحقق منه الإتيان بها إلا بركعتين قبل صلاة الفجر، ولابد من مراعاة عدد الركعات أنها اثنتان، ووقتها بعد دخول وقت الفجر، وأن يصليها بنية راتبة الفجر.
كذلك مثلاً: من أراد أن يصلي صلاة الكسوف لا تتحقق صلاته إلا بالصفة المشروعة، وكذا صلاة العيدين، وهكذا غيرها من السنن التي جاء الشارع بوصف محدد ومعين لها.