للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أدلة أفضلية الاستنجاء بالماء على الاستنجاء بالأحجار]

من أراد الاقتصار في الاستنجاء على أحدهما الماء أو الأحجار أو ما قام مقامها فالماء أفضل؛ لهذه الأدلة التي سنذكرها: سبب ورود حديث ابن عباس: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) أنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم الماء عند الخلاء قريباً منه حتى يتناوله، فقال: (من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس) فدعا له هذه الدعوة المباركة، فهذا دليل على استعمال الماء.

وعن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء -أي: وعاء صغير من جلد- وعنزة -أي: عصاً مثل الرمح- فيستنجي بالماء).

وعن حديث عائشة قالت: (مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله).

ومنها: حديث سبب نزول قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة:١٠٨] في أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء.

إذاً: من أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، بخلاف الأحجار فإنها تزيل العين فقط وتبقي الأثر، فليس هناك شك أن الماء أبلغ في التنظيف، وأن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم حتى مع وجود الماء؛ لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم.

والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، أولاً بالحجر ثم يتبعه الماء، لكن إن كان لابد أن يستعمل واحداً من الاثنين فقط، فالماء أفضل.

قال أحمد: إن جمعهما فالماء أحب إليه؛ لأن عائشة قالت: (مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله)، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده، ثم يأتي الماء فيطهر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن.