للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[غسل المحرم رأسه]

إن في الحج أفعال يجوز للمحرم فعلها، ويظن بعض الناس أنها ممنوعة، ومنها: الاغتسال للإحرام، ودلك الرأس، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة: (اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب الذي كان يتخذه ستارة وهو يغتسل فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل) فقال المسور لـ ابن عباس: لا أماريك أبداً، يعني: لا أجادلك بعد ذلك أبداً؛ لأن الحجة والعلم معك.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفساً! ونحن محرمون.

وكأنهما كانا في البحر أو نحوه، فينظر أيهما أطول بقاء في الماء إذا غطس، كنوع من الترفيه أو المزاح.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتناقلان -يعني: يتغاطسان يغوص أحدهما رأس صاحبه- وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما.