للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإنقاء بما دون الثلاثة الأحجار]

يقول الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: فإن لم يعد مخرجهما -أي: إن خرج شيء من السبيلين ولم يتجاوز المخرج ولم ينتشر إلى غيره- أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزئه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي.

لكن يستحب أن يختم على وتر، وإذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجر العادة به -فإن اليسير لا يمكن التحرز منه- فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية.

ومعنى الإنقاء: إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقياً وليس عليه أثر لاصق إلا شيئاً يسيراً لا يزيله إلا الماء.

إذاً: لابد من الإنقاء واستعمال ثلاثة أحجار حتى يصح الاستنجاء بالأحجار، وإذا لم يحصل الإنقاء فلابد أن يزيد في الأحجار حتى يحصل الإنقاء، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور.

وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد.

أي: لو حصل الإنقاء بواحدة أو باثنتين يجزئ.

وأيضاً قال بهذا أبو حنيفة رحمه الله حيث أوجب الاستنجاء.