ومن الضوابط أنه لا يجوز التبديع في قضية من القضايا التي يختلف فيها العلماء، كالقضايا الفقهية، فإذا كان الخلاف خلافاً سائغاً فلا يجوز الحكم على المخالف فيه بالابتداع، وهنا مثال مشهور لما وقع فيه بعض أفاضل العلماء من أئمة الخير والهدى في هذا الزمان، فقد خالف عالم فاضل من أئمتنا الأجلاء عالماً آخر في موضوع وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع فقال: هذه بدعة، بل وضلالة.
فهذه لا يجوز أن تندرج في ميزان البدعة على الإطلاق، فإن هذا خلاف سائغ، والأمر أهون من ذلك بكثير، فهذه لا تدخل بأي حال في حد البدعة أبداً؛ لأن الخلاف سائغ، والحديث محتمل في تفسيره، فالخلاف الفقهي السائغ لا يمكن أبداً أن تطلق على مخالفك فيه وصف البدعة أبداً؛ لأن الخلاف الفقهي السائغ لا يدخل في حد البدعة أبداً.