من ذلك أيضاً تغطية المحرم الذكر رأسه، فهذا أيضاً لا يحل له في الإحرام.
ومن ذلك أن يلبس أي شيء يحيط بالبدن أو بعضه، وأي شيء يغطي الرأس، فلا يجوز للمحرم لبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخف أيضاً، إلا إذا لم يجد نعلاً فإنه يجوز له لبس الخفين.
كذلك إذا لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل.
كذلك لا يجوز له أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران، والزعفران: هو صبغة صفراء، وهذا في حق الرجال، وكما ذكرنا أن النساء يلبسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنه لا يجوز لهن أن ينتقبن، ولا أن يلبسن القفازين، وهذا هو معنى قولنا: إحرام المرأة في وجهها وكفيها.
من ذلك أيضاً: عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوج غيره في حالة الإحرام، سواء كان بوكالة أو بولاية، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم.