للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بعض دعاواه في تقسيم الزكاة والصدقات]

ويقول أيضاً: وللفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقاً من: ٢.

٥% إلى ٩٠% جبراً واختياراً.

فنقول: أنواع المزكيات ومقاديرها معروفة، وليس فيها ما يخرج منه ٩٠%، وربما يقصد التطوع، فمن الممكن أن يتطوع بـ٩٠%، لكن كان ينبغي عليه أن يسوقه بغير تحديد؛ لأن الصديق تبرع بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمتطوع يجوز له أن يتبرع بكل ماله، وأما تحديده بـ٩٠% فمن أين جاء به؟!