أيضاً من هذه العلامات وهي الثالثة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه: مثل إنسان يهجم عليك يريد أن يغتصب مالك، فأنت تدفع هذا الصائل، فلو قتلت في حالة الدفاع؛ فأنت شهيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من قتل دون ماله فهو شهيد).
وفي رواية:(من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد) أخرجه الشيخان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك.
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله.
قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد.
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار) أخرجه مسلم.
العلامتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس: يقول صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد).