احتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه:(من استجمر فليوتر، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج) فالعلماء الذين قالوا: إن الواجب هو الإنقاء وليس العدد، اعتبروا الشرط الوحيد هو الإنقاء ولم يشترطوا العدد، وقالوا: إن المقصود هو الإنقاء؛ لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط العدد فكذلك الحجر.
وقد رد على هذا من الشافعية القاضيان أبو الطيب وحسين بالقياس بعبادة تتعلق بالأحجار ويستوي فيها الثيب والأبكار، فكان العدد فيها معتبراً ألا وهي رمي الجمار، ورجم الزاني المحصن يستوي فيه الذكر والأنثى.
إذاً: اعتبار العدد في رمي الجمار بحيث لابد أن نستعمل سبع جمرات يوافق اعتبار العدد في الاستنجاء بالأحجار.
لكن الإمام النووي بعدما ذكر هذا، يقول: ولا حاجة إلى الأقيسة مع الأحاديث الصحيحة.
وقد ذكرنا أن مخالفي الجمهور في هذه المسألة احتجوا بالحديث الذي ذكرناه آنفاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجة وحسنه النووي.
وأيضاً قالوا: النجاسة لا تجب إزالة أثرها فكذا عينها كدم البراغيث؛ وقالوا: ولأنه لا تجب إزالتها بالماء فلم يجب غيره.
وقال المزني: ولأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني؛ لأن المني طاهر والبول نجس.