[حكم الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من السبيلين]
مسألة: لو أن رجلاً قضى حاجته ثم توضأ ثم استجمر، ثم صلى فهل تصح طهارته؟ الطهارة صحيحة؛ لأنه إنما أخر الاستجمار، والشرط هو إزالة النجاسة من بدنه أو ثوبه، وهو قد أزالها، لكن يشترط ألا يمس العورة عند الاستجمار بالأحجار مثلاً.
يقول الإمام النووي رحمه الله: الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء، ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة: هو سنة، وهو رواية عن مالك، وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلاً للنجاسات، فما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه.
إذاً: أبو حنيفة اعتبر هذا هو حد النجاسة، فإذا كانت النجاسة بقدر درهم بغلي عفي عنه، وإن زاد فلا، وكذا الحكم عنده في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء، ولا يجزئ عنده الاستنجاء بالحجر.