للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا) (١).

النوعُ الثاني: غارِمٌ لحظِّ نفسِه، وهو الذي غَرِمَ مالًا استَدَانَهُ لتجارةٍ أو لِنَفَقةِ عيالِهِ وزَوْجِه، ولم يَجِدْ سِدَادًا؛ فإنَّه يُعطَى مِن الزكاةِ بلا خلافٍ.

والأَولى: ألَّا يُعانَ مَن اعتادَ السَّرَفَ بالاستدانةِ بلا حاجةٍ، ممَّن يأخُذُ أموالَ الناسِ ولا يُبالي؛ حتَّى لا يكونَ ذلك عونًا له على التساهُلِ في ذلك، وقد قال أبو جعفرٍ الباقِرُ محمدُ بن عليِّ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ في الغارِمِ: "هو المُستَدينُ في غيرِ سَرَفٍ" (٢).

وبنَحْوِه صحَّ عن مجاهِدٍ (٣)، وقتادةَ (٤)؛ قالا: "قومٌ ركِبَتْهمُ الدُّيونُ في غيرِ فسادٍ ولا تبذيرٍ".

وقولُه تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، المرادُ به: الجهادُ في سبيلِ الله، وهو غَزْوُ الكفَّارِ الأصليِّين والبُغاةِ والطَّوائفِ المُمتنِعة، وكلُّ قتالٍ في سبيلِ اللهِ فهو داخلٌ في هذه الآيةِ؛ وهذا قولُ السلفِ كافَّةً، ويُعطَى الغازي ولو كان غنيًّا في قولِ عامَّةِ السَّلَفِ وأكثرِ الفقهاءِ؛ خلافًا لأهلِ الرَّأْيِ؛ فلم يُجِيزُوا صَرْفَها للغازي إلَّا المُنقطِعَ، وفيه نظَرٌ؛ فالمنقطِعُ هو سهمٌ لابنِ السبيل، لا سهمُ سبيلِ الله، وقد فرَّقَ اللهُ بينَهما.

ورُوِيَ عن بعضِ السَّلَفِ جعلُ الحجِّ والعمرةِ مِن مصارفِ الزَّكاةِ؛ يُروى عن ابنِ عبَّاسٍ، علَّقَهُ البخاريُّ عنه تمريضًا (٥)، ونُسِبَ إلى ابنِ عُمرَ:

والمعروفُ عن ابنِ عُمرَ: أنه جعَلَ إنفاقَ الوصيَّةِ المعيَّنةِ في


(١) أخرجه مسلم (١٠٤٤).
(٢) "تفسير الطبري" (١١/ ٥٢٦).
(٣) "تفسير الطبري" (١١/ ٥٢٧).
(٤) "تفسير الطبري" (١١/ ٥٢٦).
(٥) "صحيح البخاري" (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>