للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو (١)؛ ولا مخالفَ لهم.

وفي قولِه تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ دليلٌ على أنَّ الطلاقَ لا يقعُ إلَّا بعدَ النِّكَاحِ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾؛ فلا بدَّ للطلاقِ مِن نكاحٍ يَسْبِقُهُ، فمَنْ قال: "إنْ تَزَوَّجْتُ فلانةَ، فهي طالقٌ"، فإنَّها لا تَطلُقُ منه إنْ تزوَّجَها.

وبهذا يقولُ جمهورُ العلماءِ؛ كالشافعيِّ وأحمدَ، وبه يعملُ أكثرُ الصحابةِ؛ فقد روى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال في قولِ الرجُلِ: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها في طالقٌ، قال: ليس بشيءٍ؛ مِن أَجْلِ أنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾؛ أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ (٢).

ورُوِيَ مِن مُرسَلِ طاوسٍ (٣)، ومِن حديثِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ (٤)، ومِن حديثِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ (٥) ومعاذٍ (٦) مرفوعًا: (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ).

وقال بهذا عليٌّ وعائشةُ وجابرٌ وابنُ المسيَّبِ وطاوسٌ والقاسمُ وعروةُ والحسنُ وعطاءٌ، وخَلْقٌ مِن السلفِ، وقد ذكَرَ البخاريُّ في "صحيحِه" في بابِ (لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ) أكثَرَ مِن عشرينَ نَفْسًا مِن السلفِ على ذلك (٧)، وبالتتبُّعِ هم نحوُ الثلاثينَ.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٧٨٥٤).
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" (١٠/ ٣١٤٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٥٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٧٨١٥).
(٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢٢٦٥)، وابن أبي شيبه في "مصنفه" (١٧٨١٤).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٨).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٥٥)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢٠).
(٧) "صحيح البخاري" (٧/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>