للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليٍّ، عن ابنِ عبَّاسٍ (١)، وهي صحيفةٌ قوَّاها أحمدُ، واحتَجَّ بها البخاريُّ (٢).

وأمَّا ما جاء عن عائشةَ، فقولُها: "تُسدِلُ المرأةُ جِلْبابَها مِن فوقِ رأسِها على وَجْهِها"؛ أخرَجَهُ سعيدُ بنُ منصورِ في "سُنَنِه" بسندٍ صحيحٍ (٣).

وأمَّا ما جاء عن عبيدةَ السَّلْمانيِّ، فما رواهُ ابنُ عونٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ؛ قال: "سألتُ عَبِيدةَ السَّلْمانيَّ عن قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾، فغطَّى وَجْهَهُ ورأسَهُ، وأبرَزَ عينَهُ اليُسْرَى"، وبهذا فسَّره ابنُ سِيرِينَ وابنُ عونٍ؛ رواهُ ابنُ جريرٍ وغيره (٤).

وعلى هذا كان عمل نساءِ الصحابةِ جميعًا في الصَّدْرِ الأولِ؛ كما في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ حفصةَ بنتِ سِيرينَ، عن أُمِّ عطيَّةَ وغيرِها؛ أنَّ النبيَّ لمَّا أمَر بحضورِ النساءِ للعِيدَيْنِ، سُئِلَ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لم يَكُنْ لَهَا جِلبَابٌ أَلَّا تَخْرُجَ؟ قَالَ: (لِتُلْبسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، ولْتَشْهَدِ الخَبْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ) (٥).

وقولُه تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)﴾ تمييزٌ بينَ حِجابِ الحرائرِ والإماءِ؛ وذلك أنَّ فُسَّاقًا في المدينةِ كانوا يُؤذُونَ الحرائرَ يظُنُّونَهُنَّ إماءً، فأمَرَهُنَّ اللَّهُ بالحِحَابِ؛ حتى يُعرَفْنَ ويَتَمَيَّزْنَ


(١) "تفسير الطبري" (١٩/ ١٨١)، و"تفسير ابن أبى حاتم" (١٠/ ٣١٥٤).
(٢) ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(٣) كما في "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٠٦).
(٤) "تفسير الطبري" (١٩/ ١٨١)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (١٠/ ٣١٥٥)، و"تفسير ابن كثير" (٦/ ٤٨٢).
(٥) أخرجه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٨٩٠/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>