حكاه الرافعي، والمشهور الجواز ". انظر " تهذيب الأسماء واللغات ": ٢ / ٢٦٤. (٢) لفظ ابن خلكان: " وربما افتى على خلاف مذهب الامامين الشافعي وأبي حنيفة.." (٣) " وفيات الأعيان ": ٣ / ١٨٩، وما بين حاصرتين منه. (٤) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه، والجمهور من أهل العلم على أنه منسوخ، فقد فقال الترمذي في سننه ٤ / ٤٩ بعد الحديث رقم (١٤٤٤) : وإنما كان في أول الامر، ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن شرب الخمر، فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة، فاقتلوه " قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة، فضربه، ولم يقتله، وكذا روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرفع القتل، وكان رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه =