للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقِيْلَ: سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ كِلاَبِيَّةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي اسْمِهَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ كُنَّ جَمَاعَةً.

نَقَلَ ذَلِكَ: الحَاكَمُ فِي أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ مِنْ (مُسْتَدْرَكِهِ (١)) .

ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ: عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكِلاَبِيَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: إِنِّي أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ.

قَالَ: (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ (٢)) .

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: تَزَوَّجَ عَمْرَةَ بِنْتَ زَيْدٍ الكِلاَبِيَّةَ، وَمَا دَخَلَ بِهَا.

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: طَلَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ؛ فَنَكَحَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا؛ فَوَلَدَتْ لَهُ (٣) .

وَقِيْلَ: الكِلاَبِيَّةُ: عَمْرَةُ بِنْتُ حَزْنٍ، الَّتِي تَعَوَّذَتْ.

٣٦ - الكِنْدِيَّةُ *

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلٍ: نَكَحَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ، وَهِيَ الشَّقِيَّةُ الَّتِي سَأَلَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَيَرُدَّهَا إِلَى قَوْمِهَا، فَفَعَلَ (٤) .


(١) ٤ / ٣٥.
(٢) أخرجه الحاكم في " المستدرك " ٤ / ٣٥ ورجاله ثقات، وانظر " الفتح " ٩ / ٣١١.
(٣) ذكره صاحب " كنز العمال " ١٣ / ٧٠٧، ونسبه لعبد الرزاق.
(*) المستدرك: ٤ / ٣٥ - ٣٧، الاستيعاب: ٤ / ١٧٨٥، أسد الغابة: ٧ / ١٦، الإصابة: ١١ / ١٢١.
(٤) " المستدرك " ٤ / ٣٦.