للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَتُقْطَعُ يَدُهُ (١)) .

تُوُفِّيَ: الدَّارَكِيُّ بِبَغْدَادَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَهُوَ فِي عَشْرِ الثَّمَانِيْنَ.

وَكَانَ ثِقَةً صَدُوْقاً.

وَدَارَكُ: مِنْ أَعْمَالِ أَصْبَهَانَ.

٢٩٤ - ابْنُ مِهْرَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ الأَصْبَهَانِيُّ *

الإِمَامُ، القُدْوَةُ، المُقْرِئُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ مِهْرَانَ الأَصْبَهَانِيُّ الأَصْلِ، النَّيْسَابُوْرِيُّ، مُصَنَّفُ (الغَايَةِ فِي القِرَاءاتِ) .

وُلِدَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

وَسَمِعَ: أَحْمَدَ بنَ مُحَمَّدٍ المَاسَرْجَسِيَّ، وَابنَ خُزَيْمَةَ، وَأَبَا العَبَّاسِ السَّرَّاجَ، وَمَكِّيَّ بنَ عَبْدَانَ، وَجَمَاعَةً.


= قال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه ".
(١) أخرجه البخاري ١٢ / ٩٤ في الحدود: باب قول الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ، وباب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم (١٦٨٧) في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والنسائي ٨ / ٦٥ في السارق: باب تعظيم السرقة.
قال الخطابي: وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها، وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال، كأنه يقول: ان سرقة الشئ الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة، لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده، كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل، وليتوقه قبل ان تملكه العادة ويمرن عليها، ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.
(*) معجم الأدباء: ٣ / ١٢ - ١٥، العبر: ٣ / ١٦، البداية والنهاية: ١١ / ٣١٠، غاية النهاية في طبقات القراء: ١ / ٤٩ - ٥٠، النشر في القراءات العشر: ١ / ٣٤، ٨٩، النجوم الزاهرة: ٤ / ١٦٠، شذرات الذهب: ٣ / ٩٨، هدية العارفين: ١ / ٦٧.