(١) تقدم تخريج حديثها في الصفحة (٢٥٠) التعليق رقم (٣) من هذا الجزء. (٢) أخرجه البخاري ٣ / ١١٥ في الجنائز: باب اتباع النساء للجنازة، ومسلم (٩٣٨) في الجنائز: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. وقولها: " ولم يعزم علينا " أي: لم يؤكد علينا في المنع، كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم. ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة ٣ / ٣٩٥، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: " دعها يا عمر..". وأخرجه ابن ماجة (١٥٨١) ، والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن الازرق، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات كما قال البوصيري وابن حجر.