للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٩ - أُمُّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةُ نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ * (ع)

اسْمُهَا: نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ.

وَقِيْلَ: نَسِيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ.

مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، لَهَا عِدَّةُ أَحَادِيْث.

وَهِيَ الَّتِي غَسَّلَتْ بِنْتَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَيْنَبَ (١) .

حَدَّثَ عَنْهَا: مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ، وَأُخْتُهُ؛ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ، وَأُمُّ شَرَاحِيْلَ، وَعَلِيُّ بنُ الأَقْمَرِ، وَعَبْدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعِدَّةٌ.

عَاشَتْ إِلَى حُدُوْدِ سَنَةِ سَبْعِيْنَ.

وَهِيَ القَائِلَةُ: نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (٢) .

حَدِيْثُهَا مُخَرَّجٌ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ.


(*) مسند أحمد: ٦ / ٤٠٧، التاريخ لابن معين: ٧٤٢، الجرح والتعديل: ٩ / ٤٦٥، الاستبصار: ٣٥٥، الاستيعاب: ٤ / ١٩٤٧، أسد الغابة: ٧ / ٢٨٠، تهذيب الكمال: ١٦٩٨، تاريخ الإسلام: ٣ / ١٠١، تهذيب التهذيب: ١٢ / ٤٥٥، الإصابة: ١٣ / ٢٥٣، خلاصة تذهيب الكمال: ٤٩٦.
(١) تقدم تخريج حديثها في الصفحة (٢٥٠) التعليق رقم (٣) من هذا الجزء.
(٢) أخرجه البخاري ٣ / ١١٥ في الجنائز: باب اتباع النساء للجنازة، ومسلم (٩٣٨) في الجنائز: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.
وقولها: " ولم يعزم علينا " أي: لم يؤكد علينا في المنع، كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم.
ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة.
ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة ٣ / ٣٩٥، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: " دعها يا عمر..".
وأخرجه ابن ماجة (١٥٨١) ، والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سلمة بن الازرق، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات كما قال البوصيري وابن حجر.