وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (١٨٧٦) و (٢٣٦٦) و (٣٢٩٠) ، وأبو داود (٢٢٤٠) في الطلاق: باب إلى متى ترد عليه زوجته إذا أسلم، والترمذي (١١٤٣) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. وابن ماجه (٢٠٠٩) في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدارقطني صفحة: ٣٩٦، والحاكم ٣ / ٦٣٨ - ٦٣٩ من طريق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وداود فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة، عن عامر، وقتادة، وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في " طبقاته "، وعبد الرزاق في " المصنف " (١٢٦٤٧) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٢ / ١٤٩. وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد فهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد (٦٩٣٨) ، والترمذي (١١٤٢) وابن ماجه (٢٠١٠) ، والدارقطني ٣٩٦، والبيهقي ٧ / ١٨٨ وفي سنده حجاج بن أرطاة وهو مدلس لا يحتج به. وقال الامام أحمد، عقب روايته: هذا حديث ضعيف، أو واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي. والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. وقال الدارقطني: لا يثبت، وحجاج لا يحتج به. (*) طبقات ابن سعد ٨ / ٣٠، نسب قريش: ٢٢، ١٥٧، ١٥٨، ٢١٩، ٢٣١، تاريخ خليفة: ٩٢، التاريخ الصغير: ١ / ٧ - ٨، ١٧، الاستيعاب: ١٣ / ٢٤، أسد الغابة: ٧ / ١٣٠، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ٣٤٤، العبر: ١ / ١٠، مجمع الزوائد: ٩ / ٢١٢ - ٢١٦، العقد الثمين: ٨ / ٢٢٢ - ٢٢٣، الإصابة: ١٢ / ٢٧٣. (٢) أورد المؤلف هنا شيئا من ترجمة زينب ضمن ترجمته زوجها أبي العاص، وأثبت فوق كلمة " زينب " ما نصه " ستعاد " وأفرد لها ترجمة مفصلة في كتابه هذا، وهي في الجزء الثاني برقم (١٢١) فانظرها هناك. (٣) أخرجه البخاري (١٢٥٤) في الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا عن أم عطية، رضي =