للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ: (لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الصَّحِيْحِ: (لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ) .

رَوَاهُ: شُعْبَةُ، وَالكِبَارُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ.

أَخْرَجَهُ: الأَئِمَّةُ مِنْ حَدِيْثِهِ فِي كُتُبِهِم.

١٩٦ - مَنْصُوْرُ بنُ زَاذَانَ أَبُو المُغِيْرَةِ الثَّقَفِيُّ مَوْلاَهُم* (ع)

الإِمَامُ، الرَّبَّانِيُّ، شَيْخُ وَاسِطَ عِلْماً وَعَمَلاً، أَبُو المُغِيْرَةِ الثَّقَفِيُّ مَوْلاَهُم، الوَاسِطِيُّ.

وُلِدَ: فِي حَيَاةِ ابْنِ عُمَرَ.

وَحَدَّثَ عَنْ: أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَأَبِي العَالِيَةِ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِيْنَ، وَعَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، وَالحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، وَحَبِيْبِ بنِ مُهَاجِرٍ، وَقَتَادَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ، وَعَطَاءٍ، وَحُمَيْدِ بنِ هِلاَلٍ، وَعِدَّةٍ.

رَوَى عَنْهُ: شُعْبَةُ، وَجَرِيْرُ بنُ حَازِمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، وَخَلَفُ بنُ خَلِيْفَةَ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً، حُجَّةً، سَرِيْعَ القِرَاءةِ، يُرِيْدُ أَنْ يَتَرَسَّلَ، فَلاَ يَسْتَطِيْعُ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِي الضُّحَى.

وَكَانَ قَدْ تَحَوَّلَ، فَنَزَلَ المُبَارَكَ.

قَالَ يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ: كَانَ مَنْصُوْرُ بنُ زَاذَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّه فِي صَلاَةِ الضُّحَى، وَكَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ مِنَ الأُوْلَى إِلَى العَصْرِ، وَيَخْتِمُ فِي اليَوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَيُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّه (٢) .


(١) أخرجه البخاري ١٣ / ١٢٠، ١٢١ في الاحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم (١٧١٧) في الاقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، والشافعي ٢ / ٢٣٢، والترمذي (١٣٣٤) وأبو داود (٣٥٨٩) والنسائي ٨ / ٢٣٧، ٢٣٨.
(*) طبقات خليفة ٣٢٥، التاريخ الكبير ٧ / ٣٤٦، الجرح والتعديل ٨ / ١٧٢، حلية الأولياء ٣ / ٥٧، تهذيب الكمال ١٣٧٣، تذهيب التهذيب ٤ / ٧١ / ١، تاريخ الإسلام ٥ / ٣٠٣، تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠٦، خلاصة تذهيب الكمال ٣٨٧، شذرات الذهب ١ / ١٨١.
(٢) تقدم غير مرة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما علمه القرآن " نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه "، وأنه لم يأذن في قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وهديه صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع.