للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمرويه بن عَلَم الصَّفَّار، وَأَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ نِيخَاب الطِّيبِي بِبَغْدَادَ.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ هِبَةِ اللهِ، أَنْبَأَنَا القَاسِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّار، أَخْبَرَتْنَا عَائِشَة بِنْتُ أَحْمَد، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ البُسْتِيّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ إِبْرَاهِيْمَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا الزَّاهِد إِمَام عَصْره أَبُو الوَلِيْدِ حَسَّان بنُ مُحَمَّدٍ الفَقِيْه، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ البُوْشَنْجِيّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْر، حَدَّثَنِي اللَّيْث، عَنِ ابْنِ الهَاد، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدعُو فِي صلاَتِه: (اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المحيَا وَالمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرمِ) (١) الحَدِيْثَ.

٢٧٨ - ابْنُ طَبَاطَبَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَد بن عَلِيِّ بنِ حَسنٍ *

الشَّرِيْفُ الكَبِيْرُ، أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ بنِ حسَن ابنِ الشَّرِيْف طَبَاطَبَا (٢) ، وَاسمه: إِبْرَاهِيْمُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ حسن ابنِ


(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري برقم (٨٣٢) في صفة الصلاة و (٢٣٩٧) ، ومسلم (٥٨٩) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، كلاهما من طريق أبي اليمان عن شعيب، عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري أيضا، (٢٣٩٧) و (٦٣٧٦) و (٦٣٧٧) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
والمغرم: الدين، يقال: غرم أي: أدان، قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز، وفيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وتمام الحديث: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف.
(*) وفيات الأعيان: ٣ / ٨١ - ٨٣، البداية والنهاية: ١١ / ٢٣٥.
(٢) بفتح الطاءين المهملتين والباءين الموحدتين، لقب جده إبراهيم، وإنما قيل له ذلك، لأنه كان يلثغ فيجعل القاف طاء، طلب يوما ثيابه فقال له غلامه: أجئ بدراعة؟ فقال: =