للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَرِيْبٌ جِدّاً.

مَعَ عدَالَة رُوَاته، فَلاَ تَنْبَغِي الرِّوَايَة إِلاَّ مِنْ كِتَاب، فَإِنِّي أَرَى ابْنَ وَهْبٍ مَعَ حِفْظه وَهِم فِيْهِ، وَللمَتْن إِسْنَادٌ غَيْرُ هَذَا.

أَخُوْهُ:

٢٧٥ - المُعَمَّرُ أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ *

سَمِعَ: يَحْيَى بنَ الذُّهْلِيِّ، وَسَهْلَ بنَ عَمَّارٍ، وَإِبْرَاهِيْمَ بنَ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيّ.

قَالَ (١) :لَزِمَ الفُتوَّة إِلَى آخر عُمرُه، وَكَانَ أَخُوْهُ ينَهَاهُ، عَنِ السَّمَاع لَمَّا كَانَ يتعَاطَاهُ (٢) .

عَاشَ مائَة سَنَةٍ وَأَربع سِنِيْنَ، وَأَملَى مَجَالِس.

مَاتَ: سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.


(*) الأنساب: ٨ / ٣٤.
(١) أي الحاكم.
(٢) النص بتمامه في " الأنساب ": " وكان الشيخ ينهانا عن القراءة عليه لما كان يتعاطاه ظاهرا، لا لحرج في سماعة ... ".
أي أن سماعه صحيح.
وتعاطيه أمور الفتوة هو سبب النهي، وقد جانب الصواب محقق الجزء الثامن من " الأنساب " حين حذف لفظة " لا لحرج " ووضع مكانها كلمة من عنده قلبت المعنى المراد " لا يتحرج في سماعه " فجعل عدم تحرجه في السماع هو سبب النهي، لا تعاطيه الفتوة..فتأمل!..