للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُوُفِّيَ مُحَارِبٌ: فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَمائَةٍ.

رَوَى: زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ عِمْرَانَ بنَ حِطَّانَ، فَمَا سَأَلَ وَاحِدٌ مِنَّا صَاحِبَهُ عَنِ الهَوَى.

كَانَ عِمْرَانُ خَارِجِيّاً، وَكَانَ مُحَارِبٌ يَتَشَيَّعُ.

٩٠ - عَامِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ الأَسَدِيُّ * (ع)

الإِمَامُ، الرَّبَّانِيُّ، أَبُو الحَارِثِ الأَسَدِيُّ، المَدَنِيُّ، أَحَدُ العُبَّادِ.

سَمِعَ: أَبَاهُ، وَعَمْرَو بنَ سُلَيْمٍ.

وَعَنْهُ: أَبُو صَخْرَةَ جَامِعٌ، وَابْنُ عَجْلاَنَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيْدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ، وَآخَرُوْنَ.

قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ:

أَنَّ عَامِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ سِتَّ مَرَّاتٍ -يَعْنِي: يَتَصَدَّقُ كُلَّ مَرَّةٍ بِدِيَتِهِ-.

قَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ: كَانَ أَبُوْهُ لِمَا يَرَى مِنْهُ يَقُوْلُ: قَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، لَمْ يَكُوْنَا هَكَذَا.

قَالَ مَالِكٌ: كَانَ عَامِرٌ يُوَاصِلُ ثَلاَثاً (١) .


= عمر مرفوعا: " لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله به النار " وفي سنده محمد بن الفرات متفق على ضعفه، وكذبه أحمد، وهو في " المستدرك " ٤ / ٩٨، وصححه الحاكم، فأخطأ، وعجب من المؤلف كيف وافقه على تصحيحه في " مختصره " مع أنه حين ترجم لمحمد بن الفرات في " الميزان " نقل تكذيبه عن أحمد وأبي داود، وتضعيفه عن غير واحد من الأئمة وأورد حديثه هذا في جملة منكراته.
(*) نسب قريش: ٢٤٣، طبقات خليفة: ٢٥٩، التاريخ الكبير ٦ / ٤٤٨، تاريخ الفسوي ١ / ٦٦٥، الجرح والتعديل ٦ / ٣٢٥، حلية الأولياء ٣ / ١٦٦، ١٦٨، تهذيب الكمال: ٦٤٥، تذهيب التهذيب ٢ / ١١٧ / ٢، تاريخ الإسلام ٥ / ٩١، تهذيب التهذيب ٥ / ٧٤، خلاصة تذهيب الكمال: ١٨٤.
(١) ربما لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مالك ١ / ٣٠٠، والبخاري ٤ / ١٧٧، ومسلم (١١٠٢) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: " إني لست
كهيئتكم إني أطعم وأسقى " وقال الامام النووي: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما.