قال أبو سليمان الخطابي: إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل إليه الماء فيتوهم المغتسل أنه يصيبه شيء من رشاشه فيورثه الوسواس. (*) طبقات ابن سعد ٦ / ٢٤٩، تاريخ خليفة (٤٢٠) طبقات خليفة (١٦٦) ، تاريخ البخاري: ١ / ٤٣٠، التاريخ الصغير، ٢ / ٤٨، الطبري: ١ / ٤٨٦، ٢ / ٣٨٦، ٣ / ٤٢١، ٥٨٨، ٤ / ٢٨٤، الجرح والتعديل ٢ / ٢٧١. كتاب المجروحين ١ / ١٧١، الكامل في التاريخ ٥ / ٥١٢، تهذيب الكمال (١١٧) ، تذهيب التهذيب ١ / ٦٩ / ٢، ميزان الاعتدال ١ / ٢٦٣ - ٢٦٥، تهذيب التهذيب ١ / ٣٥٢ - ٣٥٤، خلاصة تذهيب الكمال (٣٨) ، شذرات الذهب ١ / ١٩٣.