وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ٣ / ٢١١، و١٢ / ٢٤٤، ومسلم (٢١) وأبي داود (٢٦٤٥) والترمذي (٢٦٠٦) والنسائي ٥ / ١٤، وعن أنس عند البخاري ١ / ٤١٧، وأبي داود (٢٦٤١) والنسائي ٧ / ٧٥، ٧٦ و٨ / ١٠٩، والترمذي (٢٦٠٨) وعن جابر عند مسلم (٢١) (٣٥) والترمذي (٣٣٤١) ، وعن النعمان بن بشير، وأوس بن حذيفة عند النسائي ٧ / ٧٩، ٨٠، ٨١، وعن طارق الاشجعي عند مسلم (٢٣) وقوله: " إلا بحق الإسلام " أي أن الدماء والاموال معصومة إلا عن حق يجب فيها كقود وردة وحد كما في حديث ابن مسعود في " الصحيحين ": لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة " وقوله " وحسابهم على الله " أي: فيما يستسرون به ويخفونه. (*) لم نقف له على ترجمة فيما نملك من مصادر.