وعبد الله بن أبي بصير وثقه العجلي، وصحح حديثه هذا ابن خزيمة، (١٤٧٦) و (١٤٧٧) وابن حبان: (٤٢٩) ، والحاكم: ١ / ٢٤٧ - ٢٤٨، ووافقه الذهبي المؤلف، ونقل في مختصره أن ابن معين وابن المديني والذهلي حكموا بصحته. وله شاهد من حديث قباث بن أشيم عند الحاكم: ٣ / ٦٢٥، والبزار والطبراني في " الكبير ". (٢) رجاله ثقات. وأخرج مسلم في " صحيحه ": ٣ / ١٦٥٩، في اللباس والزينة: باب النهي عن التختم بالوسطى، من طريق عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي قال: " نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي، وعن الجلوس على المياثر ": وأخرج مالك: ١ / ١٨٠، ومسلم: (٢٠٧٨) ، عن علي، من طريق نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - " نهي عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع ". وراه أحمد في " المسند ": (٧١٠) و (٧٢٢) و (٨١٦) و (٩٢٤) و (١٠٠٤) و (١١٦٢) ، وأبو داود: (٤٠٤٤) ، والترمذي: (٢٦٤) و (١٧٣٧) . قال الخطابي: القسي: ثياب يؤتى بها من مصر، فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القسي، ويقال: إنها القزية، أبدلوا الزاي سينا. وأما الميثرة: فمن مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء. (*) التاريخ الكبير: ٣ / ١٠٣، ١٠٤، التاريخ الصغير: ٢ / ١٥٥، الجرح والتعديل: ٣ / ٢٨٩، كتاب المجروحين: ١ / ٢٦٨، تاريخ بغداد: ٨ / ٢٦٥ - ٢٧٠، تهذيب الكمال: خ: =