للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَالَ: هُوَ وَلدُكَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١)) فَعَاوَدَهُ، فَردَّ عَلَيْهِ كذَلِكَ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا لاَ أَقولُ بِهَذَا، فَقَالَ: هَذَا الغَزْوُ، وَسَلَّ عَلَيْهِ السَّيْفَ، فَأَكببنَا عَلَيْهِ وَقُلْنَا: جَاهلٌ لاَ يَدْرِي مَا يَقُوْلُ.

قُلْتُ: كَانَ سَبِيلهُ أَنْ يوضِّحَ لَهُ وَيَقُوْلَ: لَكَ أَنْ تَنْتَفيَ مِنْهُ بِاللِّعَانِ، وَلَكِنَّهُ احتمَى للسُّنَّةِ وَغَضِبَ لَهَا.

تُوُفِّيَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً.

وَقعَ لَنَا مِنْ طريقِهِ أَجْزَاء عَالِيَةٌ كَالمائَةِ، وَجُزْءُ أَبِي الجَهْمِ، وَجُزْءُ بِيْبَى، وَحكَايَاتُ شُعْبَةَ.

وآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ أَصحَابِهِ عَبْدُ الجَلِيْلِ بنُ أَبِي سَعْدٍ الهَرَوِيُّ، بَقِيَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، وَرَحَلَ إِلَيْهِ الحَافِظُ عَبْدُ القَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، فَهُوَ أَعْلَى شَيْخٍ لَهُ.

مَاتَ مَعَهُ: أَبُو عَلِيٍّ بنُ حَاجبٍ الكُشانِيُّ، وَالحَسَنُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ الضَّرَّابُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الأَصِيْلِيُّ، وَأَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ بنُ جنِّي النَّحْوِيُّ، وَقَاضِي القُضَاةِ بِالرَّيِّ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ الجُرْجَانِيُّ الأَدِيبُ، وَالحَافِظُ الوَلِيْدُ بنُ بَكْرٍ الأَنْدَلُسِيُّ.


(١) أخرجه من حديث عائشة مالك ٢ / ٧٣٩، والبخاري ٥ / ٥٤ في الخصومات: باب دعوى الوصي للميت و١٢ / ٢٦، ٢٧ في الفرائض: باب الولد للفراش، و١٣ / ١٥٢ في الاحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، ومسلم (١٤٥٧) في الرضاع: باب الولد للفراش، وأبو داوود (٢٢٧٣) والنسائي ٦ / ١٨٠، وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٦٧٥٠) و (٦٨١٨) ومسلم (١٤٥٨) والترمذي (١١٥٧) والنسائي ٦ / ١٨٠، وأحمد ١ / ٢٣٩، وابن ماجة (٢٠٠٦) وأخرجه أبو داود (٢٢٧٥) من حديث عثمان، وأخرجه النسائي ٦ / ١٨٠، ١٨١ من حديث ابن مسعود وابن الزبير، وأخرجه ابن ماجة (٢٠٠٥) و (٢٠٠٧) من حديث عمر، وأبي إمامة.