للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي نَصْرٍ الحُمَيْدِيُّ: قَرَأْتُ بخطِّ المُعَافَى بنِ زَكَرِيَّا، قَالَ:

حَجَجْتُ وَكُنْتُ بِمِنَى، فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي: يَا أَبَا الفَرَجِ المُعَافَى.

قُلْتُ: مَنْ يُرِيْدُنِي؟ وَهَمَمْتُ أَنْ أُجِيْبَهُ، ثُمَّ نَادَى: يَا أَبَا الفَرَجِ المُعَافَى بنَ زَكَرِيَّا النَّهْرُوَانِيَّ.

فَقُلْتُ: هَا أَنَا ذَا، مَا تُرِيْدُ؟

فَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ نَهْرُوَانِ العِرَاقِ.

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: نَحْنُ نُرِيْدُ نَهْرُوَانَ الغَرْبِ.

قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ هَذَا الاتِّفَاقِ، وَعلمتُ أَنَّ بِالمَغْرِبِ مَكَاناً يُسَمَّى النَّهْرُوَانُ.

مَاتَ المُعَافَى: بِالنَّهْرُوَانِ، فِي ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ تِسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً.

وَلَهُ (تفسيرٌ) كَبِيْرٌ فِي سِتِّ مُجَلَّدَاتٍ جَمُّ الفَوَائِدِ، وَلَهُ كِتَابُ (الجَلِيْسِ وَالأَنيسِ) فِي مُجَلَّدينِ.

وَكَانَ مِنْ بُحُورِ العِلْمِ.

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ المُنْعِمِ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليُمْنِ الكِنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ النَّرْسِيُّ، أَخْبَرَنَا المُعَافَى، حَدَّثَنَا البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا وَهبٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَوْنِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَخِيْهِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئاً، إِلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ) (١) .


(١) رجاله ثقات، وأخرجه مالك ١ / ١٠٨، ومن طريقه البخاري (٩٣٥) في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة (٥٢٩٤) في الطلاق باب الإشارة في الطلاق، و (٦٤٠٠) في الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
ومسلم (٨٥٢) في الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة عن أبي الزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة.
وهو في سنن النسائي في الجمعة: باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وابن ماجة (١١٣٧) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة.