للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَدَّثَ عَنْهَا: مُحَمَّدُ بنُ طَاهِرٍ، وَوجيهٌ الشَّحَّامِيّ، وَأَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الشيرَازِي، وَعبدُ الجَبَّار بنُ أَبِي سَعْدٍ الدّهان، وَأَبُو الوَقْتِ عبدُ الأَوّل السِّجْزِيّ، وَخَلْقُ، آخِرُهم مَوْتاً عبدُ الجَلِيْل بن أَبِي سَعْدٍ المُعَدَّل؛ الَّذِي لحقه عبد القَادِر الرُّهَاوِيّ الحَافِظ.

وَقَدْ رَوَى: أَبُو عَلِيٍّ الحَدَّاد فِي (مُعْجَمه) ، عَنْ ثَابِتِ بنِ طَاهِر، عَنْهَا.

قَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ: هِيَ مِنْ قَرْيَة بخشَة عَلَى برِيْد مِنْ هَرَاة، صَالِحَةٌ، عفِيفَة، عِنْدَهَا جزءٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْن أَبِي شُرَيْح، تَفردت بِهِ، سَمِعَهُ مِنْهَا عَالَمٌ لاَ يُحصُوْن، وُلِدَتْ: فِي حُدُوْدِ سَنَةِ ثَمَانِيْنَ وَثَلاَثِ مائَة.

ثُمَّ قَالَ: وَمَاتَتْ فِي حُدُوْدِ سَنَة خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة.

قُلْتُ: عَاشت إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ (١) وَمَاتَتْ فِي عَشْرِ المائَة.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الظَّاهِرِي وَجَمَاعَةٌ قَالُوا:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا العُلبِي قَالاَ:

أَخْبَرَنَا أَبُو الوَقْتِ، أَخْبَرَتْنَا بِيْبَى الهَرْثمِيَّة، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيّ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ (٢) ثَلاَثَةُ دَرَاهم) (٣) .


(١) أوردها المؤلف في " العبر " في وفيات هذه السنة، وقال: توفيت في هذه السنة أو في التي بعدها.
وذكر الصفدي في " الوافي " أنها توفيت سنة ٤٤٧ وهو خطأ.
(٢) في الأصل: ثمن، وهو خطأ، والمجن: اسم لكل ما يستجن به، أي: يستتر.
(٣) هو في " الموطأ " ٢ / ٨٣٢ في الحدود: باب ما يجب فيه القطع، ومن طريقه أخرجه البخاري ٦٧٩٥، ومسلم (١٦٨٦) والنسائي ٨ / ٧٦، وأبو داود (٤٣٨٥) وأحمد ٢ / ٦٤، والبيهقي ٨ / ٢٥٦، والطيالسي ١ / ٣٠١، وهو من طرق أخرى عن نافع به، عند البخاري (٦٧٩٦) و (٦٧٩٧) و (٦٧٩٨) ومسلم (١٦٨٦) والدارمي ٢ / ١٧٣، وابن ماجه (٢٥٨٤) والترمذي (١٤٤٦) وأبي داود (٤٣٨٦) والنسائي ٨ / ٧٧، وابن الجارود (٨٢٥) وأحمد ٢ / ٦ و٥٤ و٨٠ و٨٢ و١٤٣ و١٤٥، والبيهقي ٨ / ٢٥٦، والدارقطني ٣ / ١٩٠.