للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوْبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤيَا الصَّالِحَة) ... ، وَذَكَرَ باقِي الحَدِيْثِ، وَهُوَ غَرِيْبٌ فَرْدٌ (١) .

أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه كلهُم مِنْ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيْل بن جَعْفَرٍ (٢) ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

مَاتَ البَرَدَانِي: فِي شَوَّال، سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ، وَأَبُوْهُ شَيْخ مُحَدِّث.

وَفِيْهَا مَاتَ: السُّلْطَانُ رُكْنُ الدَّوْلَةِ أَبُو المُظَفَّرِ بَرْكْيَا رُوْقُ (٣) ابْن السُّلْطَان مَلِكْشَاه بنِ أَلب آرسلاَن السَّلجُوقِي شَابّاً لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وَبَقِيَ فِي


(١) الغريب الفرد: هو الذي انفرد به راو واحد، وإن تعددت الطرق إليه، وحكمه أنه إذا كان الراوي ثقة ضابطا كان الحديث صحيحا، وإن كان متوسطا في الضبط والحفظ، كان الحديث حسنا، وإن كان غير ضابط لما يرويه كان الحديث ضعيفا، والغالب على الحديث الغريب الضعف، ومنه الصحيح كالافراد المخرجة في " الصحيحين " أو أحدهما مثل حديث عمر " إنما الاعمال بالنيات "، وحديث أبي هريرة: " كلمتان حبيبتان إلى الرحمان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "، وحديث ابن عمر " نهى عن بيع الولاء وهبته "، وحديث أبي هريرة: " الايمان بضع وسبعون شعبة ".
(٢) هذا وهم من المصنف رحمه الله، فقد أخرجه من طرق إسماعيل بن جعفر، مسلم (٤٧٩) (٢٠٨) في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والنسائي: ٢ / ٢١٧، ٢١٨، في الافتتاح: باب الامر في الاجتهاد بالدعاء في السجود، وأما أبو داود وابن ماجة فلم يخرجاه من طريق إسماعيل بن جعفر، وإنما هو عندهما (٨٧٦) و (٣٨٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن سليمان بن سحيم، وكذلك أخرجه مسلم (٤٧٩) (٢٠٧) ، والنسائي: ٢ / ١٨٩، ١٩٠، وأحمد ١ / ٢١٩.
ونص الحديث بتمامه عند مسلم: " يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عزوجل، فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ".
(٣) تقدمت ترجمته برقم (١١٧) .