للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَفَرَّدَ بِبَغْدَادَ فِي الفَتْوَى فِي مَسْأَلَةِ الدَّوْرِ لابْنِ سُرَيْجٍ (١) .

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى كِتَابِ (التَّنْبِيهِ) شرحاً (٢) ، وَلَهُ كِتَابٌ فِي أُصُوْلِ الفِقْهِ.

وَقَدْ سَمِعَ مِنِ: ابْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ، وَنَصْرِ بنِ البَطِرِ، وَثَابِتِ بنِ بُنْدَارَ، وَالحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ البُسْرِيِّ، وَجَعْفَرٍ السَّرَّاجِ، وَأَبِي بَكْرٍ الطُّرَيْثِيْثِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ السَّلاَمِ الأَنْصَارِيِّ، وَعِدَّةٍ.

حَدَّثَ عَنْهُ: السَّمْعَانِيُّ، وَعَبْدُ الخَالِقِ بنُ أَسَدٍ، وَأَحْمَدُ بنُ طَارِقٍ الكَرْكِيُّ، وَالفَتْحُ بنُ عَبْدِ السَّلاَمِ، وَأَبُو الحَسَنِ القَطِيْعِيُّ، وَآخَرُوْنَ.

وَكَانَ مُقَدَّماً فِي كِتَابَةِ المَنْسُوْبِ (٣) ، فَقِيْلَ: كَانُوا يَأْخذُوْنَ خَطَّهُ فِي الفَتَاوَى لِمُجَرَّدِ خَطِّهِ البَدِيْعِ فِي بَعْضِ الوَقْتِ.

قَالَ السَّمْعَانِيُّ: هُوَ أَحَدُ الأَئِمَّةِ الشَّافِعيَّةِ بِبَغْدَادَ، مُصِيْبٌ فِي فَتَاوِيْهِ،


(١) وهو الامام الكبير أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، المتوفى سنة ٣٠٦ هـ، مرت ترجمته في الجزء الرابع عشر برقم (١١٤) .
ومسألة الدور هذه وتسمى المسألة السريجية هي مسألة في الطلاق مشهورة عند الشافعية، وصورتها أن يقول لزوجته: " متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا "، فوجه الدور أنه متى طلقها الآن وقع قبله ثلاثا، ومتى وقع قبله ثلاثا لم يقع، فيؤدي إثباته إلى نفيه، فانتفى.
وقد كثرت في هذه المسألة المؤلفات، وكثر فيها الرد والنقد، وممن ألف فيها أبو حامد الغزالي، انظر " كشف الظنون " ١٦٦٢، وانظر " طبقات " السبكي ٩ / ٢٤٥، ٢٤٦ (ترجمة ابن دقيق العيد) .
وقد استوعب ردها وتفنيدها ابن حجر المكي في كتابه " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " ٨ / ١١٤ - ١١٦.
(٢) سماه " توجيه التنبيه ". قال حاجي خليفة: وليس في شرحه تصوير المسألة، لكنه عللها بعبارة مختصرة.
" كشف الظنون " ١ / ٤٨٩.
(٣) يعني الخط المنسوب، ويقال: وضع قواعده وبرع فيه ابن مقلة المترجم في الجزء الخامس عشر برقم (٨٦) ، وأتم تنسيقه وتهذيبه علي بن هلال ابن البواب المترجم في الجزء السابع عشر برقم (١٩٢) .