وهو ثمن الزوجات من الميراث. (٢) أخرج البخاري (٢٠٤٨) في البيوع: باب قوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة) ، و (٣٧٨٠) في مناقب الانصار: باب إخاء النبي بين المهاجرين والانصار، من طريق عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه: " لما قدمنا المدينة آخى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيني وبين سعد بن الربيع. فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الانصار مالا، فأقسم لك نصف مالي. وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الانصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة ". وانظر البخاري أيضا (٣٧٨١) و (٢٠٤٩) و (٢٢٩٢) و (٣٩٣٧) و (٥٠٧٢) و (٥١٤٨) و (٥١٥٣) و (٥١٥٥) و (٥١٦٧) و (٦٠٧٢) و (٦٣٨٦) . وأخرجه ابن ماجه (١٩٠٧) في النكاح مختصرا، والدارمي ٢ / ١٠٤ في الاطعمة، و٢ / ١٤٣ في النكاح، وابن سعد ٣ / ١ / ٨٨، ٨٩.