(٢) أخرجه أحمد ١ / ١٧٩، ومالك في الوصية برقم (٤) : باب الوصية في الثلث لا تتعدى. والبخاري (١٢٩٥) في الجنائز: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، و (٣٩٣٦) في مناقب الانصار و (٦٣٧٣) في الدعوات: باب الدعاء برفع الوباء والوجع، و (٦٧٣٣) في الفرائض، باب: ميراث البنات. ومسلم (١٦٢٨) في الوصية: باب الوصية بالثلث. وأبو داود (٢٨٦٤) في الوصايا: باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله، والترمذي (٢١١٧) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية بالثلث، وابن ماجه (٢٧٠٨) في الوصايا: باب الوصية بالثلث. وأخرجه البخاري (٢٧٤٢) في الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، و (٥٣٥٤) في النفقات: باب فضل النفقة، من طريق سفيان، عن سعد بن إبراهيم، به. وقوله: " يرثي له أنه مات بمكة " هو من كلام الزهري. انظر " الفتح " ٣ / ١٦٥ سلفية.