كذا قال، مع أن نفيل بن هشام وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، وقد سقط من الأصل " عن جده " واستدركت من المسند. وانظر الصفحة (٢٢٢) التعليق رقم (١) . قال الخطابي: " كان النبي، صلى الله عليه وسلم، لا يأكل مما يذبحون عليها للاصنام ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه. لان الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة ". وقال ابن حجر معلقا على هذا الكلام: وهذا الجواب أولى مما ارتكبه ابن بطال، وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الاصنام. وقال الداوودي: كان النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم، لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبح، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم. وقال السهيلي: فإن قيل: فالنبي، صلى الله عليه وسلم، كان أولى من زيد بهذه الفضيلة، فالجواب أنه ليس في الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم، أكل منها. وعلى تقدير أن يكون أكل، فزيد إنما كان يفعل ذلك برأي يراه لا بشرع بلغه، وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما نزل تحريم ذلك في الإسلام، والاصح أن الاشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة. وقال ابن حجر معلقا على هذا القول: وقوله: إن زيدا فعل ذلك برأيه أولى من قول الداوودي: إنه تلقاه عن أهل الكتاب، لا سيما وأن زيدا يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحدا من أهل الكتابين. وقال القاضي عياض: إنها كالممتنع، لان النواهي إنما تكون بعد تقرير الشرع، والنبي، صلى الله عليه وسلم، لم يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح. وانظر " فتح الباري " ٧ / ١٤٣ - ١٤٤. (٢) سنده ضعيف كسابقه.