للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المَذْكُوْرِ.

وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَخْيَارِهِم، وَكَانَ اسْمُهُ الحُبَابُ، وَبِهِ كَانَ أَبُوْهُ يُكْنَى، فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسَمَّاهُ: عَبْدَ اللهِ.

شَهِدَ بَدْراً وَمَا بَعْدَهَا.

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَنْدَةَ: أَنَّ أَنْفَهُ أُصِيْبَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ (١) .

وَالأَشْبَهُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ، أَنَّهُ قَالَ:

نَدَرَتْ ثَنِيَّتِي، فَأَمَرنِي رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَتَّخِذَ ثَنِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ (٢) .

اسْتُشْهِدَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ اليَمَامَةِ، وَقَدْ مَاتَ أَبُوْهُ سَنَةَ تِسْعٍ، فَأَلْبَسَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَمِيْصَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ إِكْرَاماً لِوَلَدِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَداً، وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ (٣) } الآيَة، [التَّوْبَةُ: ٨٩] .


(١) هذا وهم من ابن مندة، كما قال ابن الأثير في " أسد الغابة " ٣ / ٢٩٦، والحافظ في " الإصابة " ٦ / ١٤٣.
والصحيح أن الذي أمره، صلى الله عليه وسلم، بأن يتخذ أنفا من ذهب هو عرفجة التيمي، السعدي، وكان من الفرسان في الجاهلية، وشهد الكلاب، فأصيب أنفه، ثم أسلم فأذن له النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ أنفا من ذهب.
أخرج حديثه أبو داود (٤٢٣٢) في الخاتم: باب في ربط الأسنان بالذهب، والترمذي (١٧٧٠) في اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، والنسائي ٨ / ١٦٣ في الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب، وأحمد ٥ / ٢٣، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١٤٦٦) .
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٤ / ٢٣٧: رواه ابن قانع في " معجم الصحابة ": حدثنا محمد ابن الفضل بن جابر، حدثنا إسماعيل بن زرارة، حدثنا عاصم بن عمارة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال: " اندقت ثنيتي يوم أحد، فأمرني النبي، صلى الله عليه وسلم، أن أتخذ ثنية من ذهب " وانظر " الإصابة " ٦ / ١٤٣، و" أسد الغابة " ٣ / ٢٩٦ وندرت: أي سقطت.
وقد تصحفت في المطبوع إلى " بدرت ".
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٩) في الجنائز: باب الكفن في القميص، و (٤٦٧٠) و (٤٦٧٢) و (٥٧٩٦) ، ومسلم (٢٤٠٠) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر، و (٢٧٧٤) في صفات المنافقين.
والنسائي ٤ / ٣٦ في الجنائز: باب القميص في الكفن.
والترمذي (٣٠٩٧) في التفسير:
باب ومن سورة التوبة، وابن ماجه (١٥٢٣) في الجنائز: باب الصلاة على أهل القبلة والذي في مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال: =