للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَمَّا هَاجَرَ، رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَوْجَتَهُ زَيْنَبَ بَعْدَ سِتَّةِ أَعْوَامٍ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ (١) .

وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَدَّهَا إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيْدٍ، وَقَدْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ لَمَّا أُسِرَ نَوْبَةَ بَدْرٍ، بَعَثَتْ قِلاَدَتَهَا لِتَفْتَكَّهُ بِهَا.

فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنْ رَأَيْتُم أَنْ تُطْلِقُوا لِهَذِهِ أَسِيْرَهَا) .

فَبَادَرَ الصَّحَابَةُ إِلَى ذَلِكَ (٢) .

وَمِنَ السِّيْرَةِ: أَنَّهَا بَعَثَتْ فِي فِدَائِهِ قِلاَدَةً لَهَا كَانَتْ لِخَدِيْجَةَ، أَدْخَلَتْهَا بِهَا.

فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَقَّ لَهَا، وَقَالَ: (إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيْرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا) .

قَالُوا: نَعَمْ.

وَأَطْلَقُوْهُ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُخْلِيَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ، وَكَانَتْ مِنَ المُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ النِّسَاءِ، وَاسْتَكْتَمَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَلِكَ، وَبَعَثَ زَيْدَ


= من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي، رضي الله عنه، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا.
قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي.
إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب الناس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: " إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها " قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال: " حدثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي.
وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما ولكن، والله! لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا ".
وقوله: أن تفتن في دينها: أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية.
وقوله: " ثم ذكر صهرا " هو أبو العاص بن الربيع، وانصهر يطلق على الزوج وأقاربه، وأقارب المرأة.
وهو مشتق من صهرت الشئ وأصهرته: إذا قربته.
والمصاهرة: مقاربة بين الاجانب والمتباعدين.
(١) وهو الصحيح كما سيأتي.
(٢) وأخرجه أحمد ٦ / ٢٧٦، وأبو داود (٢٦٩٢) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد، عن عائشة، قالت: " لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص.
قالت: فلما رآها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم.
وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه.
وبعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة ورجلا من الانصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتيا بها ".
وإسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وصححه الحاكم ٣ / ٢٣٦ ووافقه الذهبي.
وانظر السيرة لابن هشام ١ / ٦٥٣.