(٢) البخاري (٤٠١٩) في المغازي: باب (١٢) ، ومسلم (٩٥) في الايمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن الأسود، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله، بعد أن قالها؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتله؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " واللفظ لمسلم ولاذ مني بشجرة: أي: اعتصم مني بها. (٣) هي (٢٠٥٥) في الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن شبابة بن سوار، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي. وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض