للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَكْعَةً (١) .

وَقَدْ كَانَ أُبَيٌّ الْتَقَطَ صُرَّةً فِيْهَا مَائَةُ دِيْنَارٍ، فَعَرَّفَهَا حَوْلاً وَتَمَلَّكَهَا، وَذَلِكَ فِي (الصَّحِيْحَيْنِ) .


(١) سنده منقطع، أخرجه أبو داود (١٤٢٩) في الصلاة: باب القنوت في الوتر، من طريق شجاع بن مخلد، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، " أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصلي لهم عشرين ركعة.
ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الاواخر تخلف، فصلى في بيته، فكانوا يقولون: أين أبي ".
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب، رضي الله عنه، يصلي بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث.
وهذا مرسل قوي السند.
وأخرج أيضا عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة.
وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " (٧٧٣٠) ، من طريق داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب - على تميم الداري - على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين، وينصرفون عند فروع الفجر "، وهذا سند قوي.
وأخرج البيهقي في " سننه " ٢ / ٤٩٦ من طريق علي بن الجعد، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد ابن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قا ل: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بعشرين ركعة.
قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان، رضي الله عنه، من شدة القيام، وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم عدول ثقات.
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ١٢٦، والبخاري (٢٤٢٦) في اللقطة: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، و (٢٤٣٧) فيه: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق، ومسلم (١٧٢٣) في اللقطة، وأبو داود (١٧٠١) في اللقطة: باب التعريف باللقطة، والترمذي (١٣٧٤) في الاحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الابل: كلهم من طريق شعبة، عن سلمة بن
كهيل، عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا، وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، غازين.
فوجدت سوطا فأخذته.
فقالا لي: دعه.
فقلت: لا.
ولكني أعرفه.
فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به.
قال: فأبيت عليهما.
فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتبت المدينة، فلقيت أبي ابن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فيها مئة دينار، على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأتبت بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: " عرفها حولا ".
قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها.
ثم أتيته فقال: " عرفها حولا " فعرفتها فلم أجد من يعرفها.
ثم أتيته فقال " عرفها حولا " فعرفتها فلم أجد من يعرفها.
فقال: " احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، والا فاستمتع بها فاستمتعت بها ".
فلقيته بعد ذلك بمكة فقال: لا أدري بثلاثة أحوال، أو حول واحد.
واللفظ لمسلم.
وقوله: لقيته: هو قول شعبة.
يعني لقي سلمة بن كهيل.
وفاعل قال التي بعدها: هو سلمة.
أي هل قال سويد بن غفلة: ثلاثة أعوام أو قال: عاما واحدا.