وأخرجه أحمد ١ / ٤٤٤، وأبو داود مختصرا (٢٧٠٩) في الجهاد: باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة، وأصله في البخاري (٣٩٦١) ، ومسلم (١٨٠٠) في الجهاد، وروى البخاري نحوه (٣٩٦٢) و (٣٩٦٣) و (٤٠٢٠) ، وأحمد ٣ / ١١٥، ١٢٩، ٢٣٦ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك قال: فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني؟ ! ". واللفظ لمسلم. وقوله " وهل فوق رجل قتلتموه: أي لا عار علي في قتلكم إياي. وقوله " فلو غير أكار قتلني " الاكار: الزراع والفلاح. والمعنى: لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلى وأعظم لشأني، ولم يكن علي نقص في ذلك.