للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (صَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ (١)) .

وَمَنَاقِبُهُ كَثِيْرَةٌ.

قِيْلَ: إِنَّهُ غَزَا بَحْرَ الرُّوْمِ، فَتُوُفِّيَ فِي السَّفِيْنَةِ.

وَالأَشْهَرُ: أَنَّهُ مَاتَ بِالمَدِيْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلاَثِيْنَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ، وَمُعَاذٌ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ يَشْرَبُوْنَ بِالشَّامِ الطِّلاَءَ، مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَذَهَبَ ثُلُثَاهُ (٢) .

قُلْتُ: هُوَ الدِّبْسُ.

وَذَكَرَ: عُرْوَةُ، وَمُوْسَى بنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ مِمَّنْ شَهِدَ العَقَبَةَ وَبَدْراً.


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٢٠٣ من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد، في " الطبقات " ٣ / ٥٠٥ من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أو عن أنس بن مالك بلفظ: " خير من
الف رجل ".
وإسناده حسن في الشواهد.
(٢) أخرجه أبو مسلم الكجي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن أنس، وإسناده صحيح، والطلاء: بكسر الطاء: هو الدبس شبه بطلاء الابل وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمطط أشبه طلاء الابل، وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر، وأخرج مالك في الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري، أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام، شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا العسل، قالوا: ما يصلحنا العسل، قال رجل من أهل الأرض، هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر، فقال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل فيه أصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء مثل طلاء الابل، فأمرهم عمر أن يشربوه، وقال عمر: اللهم إني لاأحل لهم شيئا حرمته عليهم.
قال الحافظ في الفتح: ١٠ / ٥٦ وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء، وأخرجه النسائي عنهما.
وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم.
أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين ابن المسيب وحسن وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور.