(٢) هو في " المستدرك " ٤ / ٩، وصححه، ووافقه الذهبي هناك، أما هنا، فقد ضعفه بأبي سعد البقال، وهو الحق، فقد قال الفلاس: ضعيف الحديث متروك، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الحافظ في " التقريب ": ضعيف مدلس: (٣) يحيى بن يمان صدوق يخطى كثيرا، لكنه متابع، فقد أخرجه مسلم (١٤٢٣) في النكاح: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه، والدارمي ٢ / ١٤٥ في النكاح: باب بناء الرجل بأهله في شوال، وأحمد في " المسند " ٦ / ٥٤، ٢٠٦، وابن سعد ٨ / ٥٩، وابن ماجة (١٩٩٠) في النكاح: باب متى يستحب البناء بالنساء، والنسائي ٦ / ٧٠ في النكاح باب: التزويج في شوال، من طرق عن سفيان به. وفيه عندهم: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.