للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمُسْنَدُهَا فِي كِتَابِ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ: سِتُّوْنَ حَدِيْثاً.

اتَّفَقَ لَهَا الشَّيْخَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيْثَ، وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِسِتَّةِ أَحَادِيْثَ (١) .

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ وُلِدَتْ إِذْ قُرَيْشٌ تَبْنِي البَيْتَ (٢) .

وَقِيْلَ: بَنَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ ثَلاَثٍ.

قَالَ الوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ:

رَأَيْتُ مَرْوَانَ فِيْمَنْ حَمَلَ سَرِيْرَ حَفْصَةَ؛ وَحَمَلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ دَارِ المُغِيْرَةِ إِلَى قَبْرِهَا (٣) .

حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بنِ زَيْدٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ؛ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالاَهَا؛ قُدَامَةُ، وَعُثْمَانُ، فَبَكَتْ، وَقَالَتْ: وَاللهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبْعٍ.

وَجَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (قَالَ


(١) ما اتفقا عليه هو في " البخاري " ٢ / ٨٣، ٨٤ في الاذان: باب الاذان بعد الفجر.
ومسلم (٧٢٣) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر.
والبخاري ٤ / ٢٩ في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١٢٠٠) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والبخاري ٣ / ٣٤٢ في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم (١٢٢٩) في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد، وما انفرد به مسلم هو عنده (٧٣٣) في صلاة المسافرين و (١١٠٧) في الصيام، و (١٤٩٠) (٦٣) في الطلاق و (٢٨٨٣) في الفتن و (٢٩٣٢) في الفتن.
(٢) أخرجه ابن سعد ٨ / ٨١، والحاكم ٤ / ١٤، ١٥ من طريق الواقدي.
(٣) أخرجه ابن سعد ٨ / ٨٦، والحاكم ٤ / ١٥.