للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي العَاصِ بَعْدَ سِنِيْنَ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقاً (١) .

وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ:

خَرَجَ أَبُو العَاصِ إِلَى الشَّامِ فِي عِيْرٍ لِقُرَيْشٍ؛ فَانْتُدِبَ لَهَا زَيْدٌ فِي سَبْعِيْنَ وَمائَةِ رَاكِبٍ؛ فَلَقَوُا العِيْرَ فِي سَنَةِ سِتٍّ، فَأَخَذُوْهَا، وَأَسَرُوْا أُنَاساً، مِنْهُم أَبُو العَاصِ، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ سَحَراً، فَأَجَارَتْهُ، ثُمَّ سَأَلَتْ أَبَاهَا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ، فَفَعَلَ، وَأَمَرَهَا أَلاَّ يَقْرَبَهَا مَا دَامَ مُشْرِكاً.

فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، فَأَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ ثُمَّ رَجَعَ مُسْلِماً مُهَاجِراً فِي المُحَرَّمِ، سَنَةَ سَبْعٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ زَيْنَبَ بِذَاكَ النِّكَاحِ الأَوَّلِ (٢) .


= شعيب، عن أبيه، عن جده.
وهذا إسناد ضعيف، لان الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه، قال الامام أحمد: هذا حديث ضعيف أو واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئا، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول.
يريد الحديث الآتي.
(١) أخرجه ابن هشام ١ / ٦٥٨، ٦٥٩ وأحمد (١٨٧٦) و (٢٣٦٩) و (٣٢٩٠) وابن سعد: ٨ / ٣٣، وأبو داود (٢٢٤٠) ، والترمذي (١١٤٣) وابن ماجة (٢٠٠٩) ، وعبد الرزاق (١٢٦٤٤) ، والدارقطني ص ٣٩٦، والحاكم: ٣ / ٦٣٨، ٦٣٩ و٤ / ٤٦، كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، إلا أن داود بن الحصين حديثه عن عكرمة فيه شيء، لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبي، وقتادة، وعكرمة بن خالد، أخرجها ابن سعد في " الطبقات " ٨ / ٣٢، وعبد الرزاق في " المصنف " (١٢٦٤٧) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٢ / ١٤٩، فيقوى بها ويصح.
(٢) أخرجه ابن سعد ٨ / ٣٣.
من طريق الواقدي.