للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَرْوِيْهِ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) .

عُرْوَةُ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

جَاءتْنِي بَرِيْرَةُ تَسْتَعِيْنُ فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ شَيْئاً، فَقُلْتُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ.

فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذَلِكَ لَهُم، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءتْ أَنْ تَحْتَسِبَ، فَلْتَفْعَلْ.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: (ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) .

ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ (٢)) .

وَفِي لَفْظٍ فِي (الصَّحِيْحِ) ، قَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، كُلُّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِيْنِيْنِي.

وَفِي لَفْظٍ: (قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) .

وَفِيْهِ: (قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) .

وَفِي لَفْظٍ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ، وَلِيَ الوَلاَءُ) .

وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلَتْ وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ فِي خَمْسِ سِنِيْنَ، فَقَالَتْ لَهَا


= الزكاة، والترمذي (١٢٥٦) في البيوع، والدارمي ٢ / ١٦٩، وحديث عمرة عنها أخرجه مالك ٣ / ٩، والبخاري ٥ / ١٤٣ في العتق، وحديث مجاهد عنها أخرجه مالك في " الموطأ " ٣ / ٩ بضرح السيوطي، والبخاري ٥ / ١٣٨ و١٢ / ٤١، ومسلم (١٥٠٤) (٥) .
(١) أخرجه مالك في الموطأ ٣ / ٩، والبخاري ٤ / ٣١٥، في البيوع، ومسلم (١٥٠٤) في العتق.
(٢) أخرجه البخاري ٤ / ٣١٠ في البيوع، و٥ / ١٣٥ و١٣٧ في المكاتب، و١٣٨، ٢٣٩، ومسلم (١٥٠٤) (٦) و (٧) و (٨) ومالك ٣ / ٩، والترمذي (٢١٢٤) وأبو داود (٣٩٢٩) و (٣٩٣٠) ، والنسائي ٧ / ٣٠٥.
وانظر روايات الحديث في " جامع الأصول " ٨ / ٩٤، ٩٨.