للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُ أَحَادِيْثُ، نَحْوُ الثَّمَانِيَةِ.

اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ مِنْهَا (١) .

رَوَى عَنْهُ: ابْنَاهُ؛ عَبْدُ اللهِ وَحَفْصَةُ، وَابْنُ أَخِيْهِ؛ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَمْرُو بنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَآخَرُوْنَ.

وَهُوَ الَّذِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ أَنْ يُعْمِرَ أُخْتَهُ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيْمِ (٢) .

لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي: (تَارِيخِ دِمَشْقَ) .

تُوُفِّيَ: فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَخَمْسِيْنَ.

هكَذَا وَرَّخُوْهُ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ؛ فَإِنَّ فِي (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ مَوْتِ سَعْدٍ، فَتَوَضَّأَ.

فَقَالَتْ لَهُ: أَسْبِغِ الوُضُوْءَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُوْلُ: (وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ منَ النَّارِ (٣)) .

وَقَدْ هَوِيَ ابْنَةَ الجُوْدِيِّ، وَتَغَزَّلَ فِيْهَا بِقَوْلِهِ:

تَذَكَّرْتُ لَيْلَى وَالسَّمَاوَةُ دُوْنَهَا ... فَمَا لابْنَةِ الجُوْدِيِّ لَيْلَى وَمَا لِيَا


(١) انظر صحيح البخاري ٣ / ٤٨٣ في الحج: باب عمرة التنعيم و٢ / ٦١ في الصلاة: باب السمر مع الأهل والضيف، و٥ / ١٧٠ في الهبة، و٦ / ٤٦٠ في الاطعمة: باب من أكل حتى شبع، ومسلم (١٢١٢) و (٢٠٥٦) و (٢٠٥٧) .
(٢) التنعيم: موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة.
والحديث في " الموطأ " ١ / ٣٦١، والبخاري ٣ / ٣٣٠ في الحج: باب التلبية إذا انحدر من الوادي، ومسلم (١٢١١) في الحج: باب بيان وجوه الاحرام من طريق ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(٣) أخرجه مسلم (٢٤٠) في الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من طرق عن ابن وهب، عن خرمة بن بكير، عن أبيه، عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر..